ان قلت : في الاقل والاكثر تعلق الوجوب بالاكثر مشكوك فيه من اول الامر وتعلقه بالاقل مقطوع قلت : ما افيد يتوقف على الالتزام بالوجوب الضمني ولا نسلمه فان الوجوب الضمني غير صحيح فان الواجب المركب بما هو مركب وكل جزء من المركب جزء الواجب وليس واجبا برأسه وبعبارة واضحة : السورة اما واجبة مطلقا ولا بشرط واما واجبة بشرط شيء واما واجبة بشرط لا واما واجبة على نحو الاهمال أما الاول فلا يمكن لان المفروض ان الجزء ليس واجبا مستقلا وأما الثالث فبطلانه اوضح من ان يخفى وأما الرابع فهو محال فالمتعين هو الثاني وهو المطلوب وكل جزء من المركب بشرط بقية الاجزاء عبارة عن الكل.
ثم انه لو اغمض عما ذكرنا هل يمكن أن يفصل بين الشبهة الوجوبية والتحريمية بأن يقال اذا علم بواجب مردد بين أمرين يجب الاحتياط ولا يجوز اجراء الاصل وأما اذا كانت الشبهة تحريمية كما لو علم بنجاسة احد اناءين ثم خرج احدهما عن محل الابتلاء بأن اريق لا يجب الاحتياط بل يجري الاصل في الطرف الآخر الحق أن يقال لا وجه للفرق فانه كما يجب الاتيان بما يحتمل كونه واجبا كى يحصل العلم بالامتثال يجب بحكم العقل ترك كلا المشتبهين كى يعلم بترك الحرام فكلا الامرين من واد واحد ولا فرق بين المقامين.
ايقاظ : الحق ان ما اشتهر بين القوم من الاخذ بقاعدة الاشتغال لا اساس له وقاعدة الاشتغال لا تكون قاعدة في قبال بقية الاصول بل الحق أن يقال تارة يكون الشك في مرحلة ثبوت التكليف واخرى في مرحلة السقوط أما في مرحلة الثبوت فالمرجع اصل البراءة واستصحاب عدم التكليف وأما في مرحلة السقوط فالمرجع استصحاب بقائه وعدم الاتيان به وعدم امتثاله فعلى كلا التقديرين