كذلك بأن يترك الكون في كلا الطرفين فيقع الكلام في أن تنجيز العلم الاجمالي يختص بالقسم الاول أو لا يختص.
أفاد سيدنا الاستاد بأنه لا ملازمة بين الامرين والميزان في التنجز وعدمه تعارض الاصول وعدمه فان تعارض الاصول يكون العلم منجزا ويترتب عليه انه يجب ترك كلا الطرفين فيما يعلم اجمالا بحرمة احدهما وايضا يجب القيام بكلا الطرفين فيما يعلم بوجوب احدهما.
ويمكن أن يقال ان الحق ان يفصل بأن نقول لو استلزم جريان الاصل العلم بالمخالفة القطعية لا يجري الاصل كما لو علم بوجوب الاتيان باحد الضدين اللذين لهما ثالث فانه لو ترك كلا الامرين يقطع بالمخالفة فلا يجوز ترك كليهما وأما لو علم بحرمة احد الضدين يجوز ارتكاب احد الطرفين لعدم العلم بالمخالفة فلا مانع عن جريان الاصل فان المانع عن الجريان العلم بالمخالفة القطعية والمفروض عدم امكانها فما أفاده الميرزا النائيني على ما في التقرير من أنه اذا لم تمكن المخالفة القطعية لا تجب الموافقة كذلك صحيح وتام فلو لم تمكن المخالفة القطعية لكثرة الاطراف لا تكون الموافقة القطعية لازمة مثلا لو علم بحرمة شرب ماء واحد في أثناء الف آنية لا يمكن حصول القطع بالمخالفة القطعية فلا مانع عن جريان الاصل في بعض الاطراف وايراد سيدنا الاستاد عليه في غير محله فلاحظ واغتنم وما أفاده الميرزا مؤيد لما اخترناه من امكان اجراء الاصل في بعض الاطراف دون بعض.
التنبيه الثاني : انه لو علم المكلف بوجوب أمر مردد بين امور وأتى ببعض الاطراف وعلم بانطباق الواجب الواقعي على ما أتى