الذى يحتمل وجوبه اذا لم نقل بلزوم قصد التميز فلا نرى مانعا فيه فاذا أتى بالفرد المحتمل وطابق الواقع يلزم أن يكون صحيحا.
ان قلت : على فرض كون مدرك المنع الاجماع يمكن تحقق الاجماع على عدم جواز الاتيان بالفرد المحتمل ، قلت : معناه لزوم قصد التميز.
وأما القول بالحكومة فهو متفرع على عدم وجوب الاحتياط من باب عدم امكانه او من باب كونه حرجيا فيجوز تقديم الامتثال الاجمالي على التفصيلى الحاصل بالظن الانسدادي المعتبر بحكم العقل هذا تمام الكلام في أحكام القطع وله الحمد وعليه التكلان.
والكلام فيه يقع في فصول :
الفصل الاول : في أن الظن في حد نفسه لا يكون حجة اذ المفروض انه مع الظن لا يكون متعلقه منكشفا لدى الظان وبعبارة اخرى الظان جاهل كغيره فلا حجة له ، نعم الظن قابل لعروض الحجية عليه من قبل الشارع بالكتاب او السنة او الاجماع او العقل ، فالظن الانسدادي حجة شرعا بحكم العقل.
ان قلت : هذا على القول بالكشف وأما على القول بالحكومة فيكون الحاكم بكونه حجة هو العقل لا الشرع فلا بد من التفصيل.
قلت : على القول بالحكومة العقل يدرك الاكتفاء بالامتثال الظني وبعبارة واضحة : بعد عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه يحكم العقل بأن الشارع يكتفى بالطريق الظني وببيان واضح : في مقام دوران الامر بين العمل بالظن والوهم العقل يدرك اولوية الظن فلا يكون العقل حاكما بالاعتبار في مورد من الموارد ويكون الحاكم