على خلاف الواقع إلّا أن يقال ان الاجماع يؤثر في حق من يكون جاهلا بالقبح وعدمه.
التقريب الثاني : دعوى الاتفاق على ان الوظيفة الشرعية في مورد عدم وصول الحكم الواقعي الى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه الاباحة.
وفيه اولا ان الكلام في الصغرى كما مر. وثانيا ان الاجماع المحصل غير حجة فكيف بمنقوله.
التقريب الثالث : دعوى الاتفاق على أن الوظيفة الظاهرية عند عدم وصول الحكم الواقعي بنفسه الاباحة. وفيه اولا ان الاخباري لا يسلم الدعوى ويدعي ان الوظيفة الاحتياط وثانيا ان الاجماع لا يكون حجة لا منقوله ولا محصله.
الوجه التاسع عشر : العقل فانه يدرك قبح العقاب بلا بيان والكلام في هذا المقام يقع في جهات ثلاث الجهة الاولى : في تمامية القاعدة المذكورة فنقول اذا فرض ان المولى يوصل او امره ونواهيه الى العبد بالطرق المعمولة والمرسومة والعبد راجع الى مظان وجود تلك الطرق الموصلة ولم يجد شيئا يدرك عقله بأن العقاب على مخالفة التكليف الواقعي غير الواصل لا بنفسه ولا بطريقه قبيح.
ان قلت يمكن ان المولى عين وظيفة العبد بأن يحتاط عند الشك في الحكم الواقعي فما الحيلة قلت لو كان الامر كذلك لكان وجوب الاحتياط واصلا اذ لا وجه لعدم وصوله مع عدم داع لا خفائه من قبل الاعداء نعم لو احتمل ان الوظيفة الاحتياط وبينه المولى بطريق عادي وخفي ولم يصل يشكل الجزم بقبح العقاب اذ المفروض ان المولى عمل بوظيفته لكن الظاهر ان العقلاء في أمثال المقام لا يرتبون الاثر على الاحتمال المذكور ولا يحتاطون والشارع الاقدس