عن وجوب الاكثر الا على القول بالاثبات مضافا الى أنه يمكن العكس بأن يقال البراءة عن الاقل يثبت وجوب الاكثر.
ان قلت : ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ومع جريان الاصل في التقييد يثبت الاطلاق قلت : التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت تقابل الضدين واثبات احد الضدين بجريان الاصل في الآخر من انحاء المثبت فالمتحصل مما تقدم عدم امكان اثبات ان الواجب الشرعي هو الاقل نعم لا مانع عن جريان البراءة عن الاكثر عقلا وشرعا كما انه لا مانع عن جريان الاستصحاب واحراز عدم تعلق التكليف بالاكثر فالنتيجة انه يمكن اثبات عدم وجوب الاكثر اولا بالبراءة العقلية وثانيا بالبراءة النقلية وثالثا بالاستصحاب وأما الاقل فلا مجال لاثبات كونه واجبا شرعا نعم لا اشكال في وجوبه العقلي وعليه لا يمكن الاتيان بالاقل إلا رجاء وبعبارة واضحة : لا دليل على وجوب الاقل بالوجوب الشرعي بل الدليل قائم على عدم وجوبه فان مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب به وانه غير واجب شرعا فلاحظ. هذا تمام الكلام في المقام الاول.
واما المقام الثاني وهو الشك في الجزء العقلي فالاقسام المتصورة فيه ثلاثة القسم الاول : ما يكون محتمل المدخلية في المأمور به موجودا مستقلا في الخارج كالوضوء والستر وامثالهما والكلام في هذا القسم هو الكلام في الجزء الخارجي بلا فرق فان تقريب جريان البراءة في الاكثر وعدم جريانها في الاقل عين التقريب المتقدم بأن نقول البيان بالنسبة الى الاقل تام فلا مجرى للبراءة وأما بالنسبة الى الاكثر فلا وعليه لا مانع عن جريان البراءة فيه عقلا وشرعا كما انه لا مانع عن جريان استصحاب عدم تعلق التكليف به وبعبارة