الواجب التخييري يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الواجب بحاله إلّا أن يقال ان استصحاب الجعل يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد والعجب من سيدنا الاستاد قدسسره حيث انه قد تعرض لجريان الاستصحاب ولم يشر الى المعارضة فراجع كلامه ولاحظه.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان القسم الاول له صور الصورة الاولى أن يعلم المكلف بوجوب أمرين اجمالا كما لو علم بوجوب الصوم والصدقة اجمالا لكن لا يدري ان وجوبهما تعييني أو تخييري وفي هذه الصورة تارة لا يقدر على الاتيان بكلا الامرين واخرى يقدر أما لو لم يقدر الا على واحد من الامرين يجب الاتيان بالفرد المقدور قطعا اذ المقدور من الفعلين اما واجب تعييني أو واجب تخييري وعلى كلا التقديرين يلزم الاتيان به أما على الاول فواضح وأما على الثاني فلتعين احد الامرين عند تعذر الآخر والمفروض تعذر الآخر وأما في صورة قدرة المكلف على كلا الامرين فلا مانع عن اجراء البراءة عن التعيين وبعبارة واضحة : البيان بالنسبة الى احد الامرين تام فلا مجرى للبراءة وأما خصوص كل واحد منهما فوجوبه غير معلوم وينفي بدليل البراءة والاستصحاب فتظهر النتيجة في صورة التمكن من الاتيان بكلا الامرين.
الصورة الثانية : أن يعلم بوجود فعل كالصلاة مثلا ويعلم ايضا انه لو اعتق عبدا يسقط وجوب الصلاة عنه لكن لا يدري ان العتق عدل للواجب او مسقط لوجوبه والنتيجة تظهر عند عدم القدرة على الواجب فانه على تقدير كون العتق عدلا للواجب يجب تعيينا وأما لو لم يكن عدلا بل كان مسقطا لا يجب عليه ومقتضى عدم وجوب العدل عدم وجوبه على المكلف والاحسن في تقريب الاستدلال أن يقال مقتضى البراءة عدم تعلق الوجوب بالجامع بين الواجب وعدله