مطلق الحيوان أو خصوص الفرس فعن صاحب الكفاية والميرزا الاشكال في جريان البراءة أما ما عن صاحب الكفاية فقد تقدم تقريب اشكاله وقد تقدم ايضا الجواب عن اشكاله وأما ما أفاده الميرزا فحاصل كلامه انه لا تحصل للجنس بلا فصل فلا يعقل تعلق التكليف به وعليه يكون الترديد بين التعيين والتخيير أي يدور الامر بين تعلق الوجوب بالفصل الخاص وبين تعلقه بفصل من الفصول فلا بد من الاتيان بالفصل الخاص كى يحصل الامتثال.
ويرد عليه انه لا مانع عن تعلق الوجوب بالجنس كما لو قال المولى جئني بحيوان فان المكلف يجب عليه الاتيان بالحيوان خاليا عن جميع الفصول غاية الامر لا يمكن تحقق الجنس بلا فصل وثانيا سلمنا ما أفاده لكن نقول : العلم الاجمالي كما تقدم ينحل بالانحلال الحكمي اي يجري الاصل في الاكثر ولا يجري في الاقل لتمامية البيان وبعبارة اخرى : يحصل التخيير ببركة البراءة الجارية في الاكثر.
وحيث انجر الكلام الى هنا لا بأس بذكر اقسام التخيير فنقول : الشك في التعيين والتخيير ينقسم الى أقسام القسم الاول : ما لو دار الامر بين الامرين في أصل الشريعة كما لو دار الامر بين وجوب الصوم وبين التخيير بينه وبين العتق القسم الثاني : ما لو دار الامر بينهما في جعل الحجية القسم الثالث : ما لو دار الامر بينهما في مقام الامتثال وقبل الخوض في البحث نقول لا اشكال في أن الدوران المذكور انما يتحقق فيما لا يكون دليل لفظي يدل على التعيين وأما معه فلا يبقى مجال للبحث كما انه لو اقتضى الاستصحاب بقاء الواجب على ما هو عليه لا تصل النوبة الى اعمال قانون الشك في التعيين والتخيير فلو علم وجوب فعل كالصوم مثلا ثم شك في انقلابه الى