واما نقول بأنا نعلم اجمالا بوجود تكاليف في الشريعة ، واما نقول بأنه يلزم العمل على طبق الخبر الواحد ولو مع عدم العلم بكونه مطابقا مع الواقع ولا رابع أما على الاول فيكون مرجعه الى الوجه الاول وأما على الثاني فيكون مرجعه الى دليل الانسداد ، وأما على الثالث فيكون قولا بلا بينة ولا برهان.
ثم انه يقع الكلام في حجية مطلق الظن واستدل عليه بوجوه عقلية :
الوجه الاول : ان الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر ودفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل.
ويرد عليه : ان الضرر المظنون اما ضرر اخروي واما ضرر دنيوي ، أما الضرر الاخروي فلا اشكال في وجوب دفعه ولا يختص بالمظنون بل الاحتمال يكفي في وجوب دفعه لكن الظن بالتكليف الواقعى لا يستلزم الظن بالعقاب فان مقتضى قبح العقاب بلا بيان عدم العقاب فلا يحتمل العقاب فكيف بالظن به وبعبارة اخرى مقتضى قبح العقاب بلا بيان القطع بعدم العقاب فلا مجال للتقريب المذكور وان كان المراد من الضرر الضرر الدنيوي ، فنقول أما الواجبات فلا يكون في تركها ضرر بل مجرد عدم النفع فلا يكون الظن بالوجوب مستلزما للظن بالضرر وأما المحرمات فليس كل فعل محرم فيه ضرر شخصي عارض لمرتكبه ، نعم لا اشكال في أن جملة من المحرمات يكون ارتكابها مستلزما للضرر لكن لازم التقريب المذكور وجوب الاجتناب عن الحرام الاحتمالي ولا يختص بمورد الظن بالضرر هذا اولا.
وثانيا : لازم هذا التقريب وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ولا يلتزمون به. وثالثا : انه لا دليل على لزوم دفع الضرر