وثانيهما للنائيني أما تقريب الاشكال الاول فلان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على الاطلاق فاذا كان الانحلال مستلزما لعدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالاكثر يلزم الخلف وان شئت قلت :
يلزم من الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده العدم محال.
والجواب عن هذا الاشكال اولا انا ذكرنا ان الانحلال المدعى في المقام حكمي اي لا تعارض في الاصول الجارية في الاطراف وثانيا نقول الاقل منجز بحكم العقل فانه قد تقدم ان البيان تام بالنسبة اليه فلا يمكن جريان البراءة فيه وأما بالنسبة الى الاكثر فغير تام فلا مانع عن جريان البراءة فيه.
وأما تقريب الاشكال الثاني ان قوام العلم الاجمالي بالمنفصلة وانحلاله بقضيتين احداهما معلومة والاخرى مشكوك فيها كما ان الامر كذلك في الاقل والاكثر اللذين لا يرتبط احدهما بالآخر وأما في المرتبطين كما في المقام فالامر ليس كذلك اذ وجوب الاقل مهمل ولا نعلم ان الواجب الاقل بشرط شيء اولا بشرط فالعلم الاجمالي غير منحل.
والجواب عن الاشكال ما تقدم منا من أن الانحلال المدعى في المقام حكمي اي لا يتعارض الاصل الجاري في الاقل مع الاصل الجاري في الاكثر بل الاصل يجري في الاكثر ولا يجرى في الاقل.
ثم انه هل يمكن اثبات المدعى اي وجوب الاقل برفع الجزئية بحديث الرفع؟ بأن يقال ان البراءة ترفع الجزئية الحق انه لا يمكن فان الجزئية كالشرطية والمانعية والقاطعية امور واقعية وغير قابلة للرفع كما انها غير قابلة للوضع ان قلت : يمكن اثبات وجوب الاقل باجراء البراءة عن الاكثر قلت : لا يمكن اثبات وجوب الاقل بالبراءة