واضحة : انه لا تعارض بين الاصل الجاري في المشروط والاصل الجاري في المطلق لتمامية البيان بالنسبة الى المطلق وعدمها بالنسبة الى المقيد.
القسم الثاني : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب من صفاته وحالاته كالايمان في الرقبة فيما يتردد الامر بين كون الواجب عتق الرقبة المؤمنة وعتق الرقبة المطلقة والكلام في هذا القسم هو الكلام في القسم الاول بلا فرق في تقريب الاستدلال بين القسمين.
وربما يقال كما عن صاحب الكفاية بأنه يشكل جريان البراءة في هذين القسمين بتقريب ان جريان البراءة يتوقف على العلم بتعلق الوجوب بالاقل على كل تقدير وفي المقام ليس كذلك لان وجود الطبيعي متحد مع وجود الفرد في الخارج فالفرد الواجد للقيد يباين الفرد الفاقد له وان شئت قلت : الفرد المعلوم كونه واجبا لم يؤت به على الفرض والمأتي به غير معلوم الوجوب فكيف تجري البراءة.
ويرد عليه ان الميزان في جريان الاصل كما تقدم الانحلال الحكمي اي جريان الاصل في الاكثر وعدم معارضته مع جريانه في الاقل ومن الظاهر ان الاصل يجري في الاكثر ولا يجري في الاقل لتمامية البيان بالنسبة اليه مضافا الى أنه لو كان التقريب المذكور تاما لا يجري الاصل فيما يكون محتمل المدخلية من الاجزاء الخارجية اذ لا اشكال في أن اجزاء المركب مرتبطة وكل واحد منها مشروط بالآخر فيعود المحذور المذكور لكن الحق عدم توجه الاشكال كما ذكرنا فالحق جريان الاصل في القسم الاول والثاني.
القسم الثالث : ما يكون محتمل المدخلية مقوما للواجب كالفصل كما اذا أمر المولى باتيان حيوان ويتردد الامر بين كون مطلوبه