لا يكون الطرف الآخر مظنونا بل يكون الطرف الآخر مورد الاطمينان ولذا لا يرد على التعريف المذكور ما عن الميرزا النائيني من انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب اذ يرد عليه اولا ان الميزان في الوهم ما ذكرنا وثانيا ان التحديد بالوهم لا ينافي كونه ذات مراتب فان الميزان تحقق الحد بايّة مرتبة من مراتبها وعلى الجملة ان اريد بالوهم الاطمينان بخلاف الموهوم فالموهوم لا أثر له كما لو قطع بالعدم وان اريد من الوهم الدرجة النازلة من الاحتمال لا يكون منافيا مع تنجز العلم الاجمالي فالحق ان ما افاده سيدنا الاستاد تام وربما يكون كثرة الاطراف بحد يكون احتمال انطباق المعلوم على كل واحد منها موهوما وهل يمكن تحققه خارجا بأن يعلم انسان نجاسة آنية في ضمن ألف الف آنية فان احتمال انطباق النجاسة على كل واحد منها موهوم ومع ذلك يعلم اجمالا بوجود النجاسة في ضمنها فلاحظ.
التعريف الثالث : انه امر عرفي ففي كل مورد صدق يترتب عليه حكمه وفيه ان هذه الكلمة لم ترد تحت دليل كى تحال الى العرف مضافا الى أن عدم الحصر يختلف بحسب الامور والاشخاص.
التعريف الرابع : ان المراد من غير المحصور ما لا يمكن للمكلف فيها المخالفة القطعية. وفيه اولا ان عدم القدرة على المخالفة القطعية أعم من غير المحصور فان المكلف لو علم اجمالا بأنه يحرم عليه في اول الظهر اما الكون في المسجد الفلاني أو في الحرم الشريف فانه لا يمكنه أن يخالف التكليف بالخلاف القطعي وثانيا لا انضباط في التحديد المذكور فان عدم القدرة في اي مقدار من الزمان.