لم تكن المخالفة قطعية محرمة لا تكون الموافقة كذلك واجبة. وفيه انه ليس الامر كذلك والميزان في تنجز العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف.
الوجه الثالث : الاجماع. وفيه ما فيه. الوجه الرابع : ما رواه ابو الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت له : اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع وكل والله اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (١).
بتقريب ان المستفاد من الحديث انه مع كثرة الاطراف ترتفع الحرمة. ويرد عليه اولا ان الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها وثانيا انه لا ترتبط الرواية بما نحن فيه فان المستفاد منها ان وجود حرام في قطعة من قطاع الارض لا يوجب حرمة الجميع ومعلوم من مساق الحديث ان المفروض خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ولا كلام فيه فتحصل مما تقدم ان ما افيد من عدم تنجز العلم الاجمالي مع كثرة الاطراف وكون الشبهة غير محصورة لا يرجع الى محصل صحيح وان الميزان كون الالزام المعلوم بالاجمال مورد الابتلاء وكون متعلقه مقدورا للمكلف وأما كثرة الاطراف فلا تأثير لها فيما هو محل الكلام.
بقى في المقام فرعان الفرع الاول : انه لو كانت الشبهة غير المحصورة على نحو شبهة الكثير في الكثير كما لو علم بنجاسة عشرة أواني في ضمن الف آنية فعلى القول بعدم تنجز العلم الاجمالي فى
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث ٥.