العديدة حيث ان اللغوي يذكر للفظ المتعدد من المعاني وهو كما ترى.
وثالثا : اغمضنا عن الوجهين المتقدمين لكن الاشكال الاهم انه لا يجوز رجوع المجتهد الى مجتهد آخر وإلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر في الاصول ويكون مجتهدا في الفقه وهل يمكن الالتزام به وبعبارة واضحة : المجتهد المطلق يلزم أن يكون مجتهدا في جميع المراحل وإلّا تكون النتيجة تابعة لاخس المقدمات ولا يكون مثله مجتهدا مطلقا وغير قابل لان يقلد نعم يختلج بالبال أن يقال انه لا بأس ان يقلد شخص في الاصول أو في غيره من المقدمات ويكون مجتهدا في الفقه في عمل نفسه فانا لا نرى محذورا فيه في هذه العجالة فلاحظ.
وقع الكلام بين الاعلام في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد والقاعدة الاولية تقتضي تأخر هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد اذ لو لم يتم الدليل على حجيّة الخبر الواحد لا تصل النوبة الى البحث عن حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد كما هو ظاهر لكن الامر سهل والكلام يقع تارة في حجيّة الاجماع المحصل واخرى في حجية الاجماع المنقول فيقع الكلام في مقامين والبحث في المقام الثاني متأخر عن البحث في المقام الاول اذ لو لم يكن الاجماع المحصل حجة لا تصل النوبة الى البحث عن الاجماع المنقول كما هو ظاهر.
أما المقام الاول فنقول : استدل على حجية الاجماع بوجوه :
الوجه الاول : ما هو المعروف من شيخ الطائفة الطوسي وهو ان