الامر لا بد من تقديم التيمم على الوضوء اذ في صورة العكس يعلم بفساد تيممه اما من جهة كون الماء نجسا واما من جهة ان التراب نجس ولا يجوز التيمم به.
التنبيه الحادى عشر : في حكم الملاقي بعض الاطراف من الشبهة المحصورة وقبل الخوض في البحث يذكر أمران :
احدهما ان الكلام في الملاقي انما يكون فيما يلاقي احد الطرفين وأما لو لاقى كلا الطرفين فلا كلام في وجوب الاجتناب عن الملاقي للقطع بنجاسته كما انه لو لاقى شيء لاحد الطرفين ولاقى شيء آخر مع الطرف الآخر يحصل علم اجمالي جديد بالتكليف بين الملاقيين وهذا الفرض ايضا خارج عن محل الكلام.
ثانيهما ان قوام تنجز العلم الاجمالي بتساقط الاصول وأما مع عدم سقوط الاصل وجريانه فلا يكون العلم منجزا وبعبارة اخرى : مع العلم بالتكليف لو جرى الاصل في كلا الطرفين يكون ترخيصا في المعصية وجريان الاصل في احد الطرفين دون الآخر ترجيح من غير مرجح واحتمال التكليف مع عدم المرخص منجز وأما مع عدم العلم بالتكليف فلا مانع عن جريان الاصل فاذا علمنا بنجاسة احد المائعين فلا يجوز شربهما ولا شرب احدهما لتنجز العلم الاجمالي وتعارض الاصول في الطرفين وأما لو لاقى شيء ثالث مع احد المائعين فلا مانع عن جريان الاصل فيه لعدم العلم بالتكليف.
اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في الملاقى في مسائل ثلاث المسألة الاولى : ما اذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي فنقول الملاقاة مع النجس لا توجب توسعة في النجس ولا تكون بمنزلة تقسيمها الى قسمين بل الملاقاة توجد فردا جديدا للنجاسة وحيث ان نجاسة الملاقى بالفتح مشكوك فيه لا يحصل العلم بنجاسة الملاقي