الشبهة الوجوبية الحق هو الثاني فلا مانع من جريان الاصل في كل من الطرفين بشرط اتيان الآخر.
ثم انه هل يختص ما ذكرنا بالاصل أو الامر كذلك حتى في الامارة الحق هو الثاني فان علمنا بحرمة احد امرين وقامت الامارة على الاباحة في كل من الطرفين لا مانع من الاخذ بكل واحد منهما بشرط ترك الآخر فلاحظ.
هذا كله على فرض عدم الالتزام بكون العلم الاجمالي منجزا والالتزام بجريان الاصل في بعض الاطراف دون البعض الآخر واما ان لم نقل بهذه المقالة وقلنا بمقالة المشهور والتزمنا بكونه منجزا على الاطلاق نقول تتصور في المقام فروع : الفرع الاول : أن يكون الاصل الجاري في كل طرف مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر ويختص احد الطرفين باصل طولي كما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة اما في الماء الذي في الاناء واما على ثوبه فان مقتضى القاعدة الاولية جريان اصالة الطهارة في كل من الطرفين. لكن العلم الاجمالي بنجاسة احدهما يوجب سقوط الاصل بالنسبة الى كلا الطرفين وبعد سقوط اصالة الطهارة تصل النوبة الى اصالة الحل وهي تجري في الماء ولا تجري في الثوب لان لبس الثوب النجس جائز فلا مجرى لاصالة الحل في الثوب. ان قلت : تقع المعارضة بين اصالة الطهارة الجارية في الثوب مع اصالة الحلية الجارية في الماء وبالمعارضة يسقط كلا الاصلين قلت : لا مجال لجريان اصالة الطهارة فانها ساقطة عن الاعتبار قطعا ومع عدم جريانها لا وجه لعدم جريان اصالة الحلية وان شئت قلت : قوام المعارضة على الترديد بأن يقال انا نعلم اما بعدم جريان اصل الطهارة في هذا الطرف واما بعدم جريان اصالة الحل في الطرف الآخر والحال ان الامر ليس كذلك فانا نعلم