به يحصل الامتثال بلا كلام اذا كان الواجب توصليا وأما اذا كان تعبديا فالامر ايضا كذلك اذا أتى به برجاء كونه واجبا ان قلت : ان لم يكن عازما على الاتيان بالباقي لا يكفي للزوم الجزم بالنية قلت : لا دليل على اشتراط الجزم فلا وجه للاشتراط.
التنبيه الثالث : أن قوام تنجز العلم الاجمالي بتعارض الاصول وعليه لو لم يجر الاصل في بعض الاطراف لمانع فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ثم انه يتصور المقام بصورتين الصورة الاولى : أن يكون العلم الاجمالي متأخرا عن المانع المفروض في بعض الاطراف مثلا لو كان احد الإناءين نجسا والمكلف عالم بكونه نجسا ثم علم بوقوع قطرة بول في احدهما لم يكن العلم المذكور موجبا للتنجيز اذ المفروض انه لا يمكن جريان الاصل في معلوم النجاسة فجريانه في الطرف الآخر بلا مانع وقس عليه الاضطرار وخروجه عن محل الابتلاء وفي حكم تأخر العلم تقارنه مع حدوث احد الموجبات كما لو قارن العلم الاجمالي بوقوع قطرة بول في احد اناءين مع العلم بكون احدهما المعين نجسا فان العلم الاجمالي في مفروض الكلام لا اثر له اذ لا يجري الاصل في معلوم النجاسة وأما الاناء الآخر فلا مانع من جريان الاصل فيه.
الصورة الثانية : ما لو حصل العلم الاجمالي اولا ثم تحقق احد الموجبات كما لو علم بنجاسة احد اناءين ثم علم بأن الاناء الواقع في طرف جنوب الدار كان نجسا ففي مثله لا يكون العلم منجزا لعدم التعارض بين الاصول فان الاصل لا يجري في معلوم النجاسة ولا مقتضي له وأما في الطرف الآخر فلا مانع عن جريانه مع الاقتضاء.
هذا فيما يكون الشك في ثبوت التكليف وأما لو كان الشك في السقوط