كما لو علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين اما الظهر واما الجمعة فصلى الظهر فهل يمكن اجراء الاصل في الاخرى أم لا؟ افاد سيدنا الاستاد بأنه لا يمكن بتقريب : ان العلم بحدوث التكليف علم بالاشتغال والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية فكما لو علم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر وشك في اتيانها يجب عليه الاتيان ولا مجال للاصل مع ان الوجوب بحسب البقاء مشكوك فيه كذلك الامر في مورد العلم الاجمالي وبعبارة اخرى : لا يمكن أن يرخص المولى في المعصية لا دفعة ولا تدريجا هذا ملخص كلامه.
والذي يختلج بالبال أن يقال : لا مانع من جريان الاصل في الطرف الآخر ان قلت : الاصل بالتعارض سقط وبعد سقوطه لا دليل على نفي الحكم في مقام الظاهر قلت : موضوع الاصل مشكوك الحكم وعند التعارض لم يشمله الدليل للمعارضة وأما بعد خروج احد الطرفين بجهة من الجهات وعدم التعارض لا مانع من الاخذ بدليل الاصل وان شئت قلت الضرورات تقدر بقدرها فانه لا يمكن أن يؤخذ باطلاق دليل الاصل فترفع اليد عن الاطلاق ولكن لا وجه لرفع اليد عن الدليل بالكلية مثلا لو علمنا ان بيع الغرر باطل لا يمكن الاخذ باطلاق حلية البيع بالنسبة الى بيع الغرر لكن هل هذا يمنع عن الاخذ به لاثبات حلية البيع من بقية الجهات؟ كلا ثم كلا.
ان قلت : ما الفارق بين الاشتغال الاجمالي والاشتغال التفصيلي فانه لو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر ثم شك في الاتيان بها فهل يمكن الالتزام بدليل الرفع ويحكم بعدم وجوبها؟ قلت : القياس مع الفارق لان وجوب الصلاة في مورد النقض معلوم ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها ولو اغمض عن الاستصحاب فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان وأما في المقام فالشك في تعلق الحكم