في حجية الظهور فان المفروض تحقق الظهور بلا معارض وتمامية الحجة فلا يرفع اليد عنها بمجرد احتمال وجود المعارض.
الفصل الرابع : في حجّية قول اللغوي : وقع الكلام بين القوم في اعتبار قول اللغوي وعدمه ، والذى يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبار قوله وجوه : الوجه الاول : الاجماع بتقريب ان ديدن الاصحاب في جميع الاعصار على مراجعة قول اللغوي والعمل على طبق قوله واجماع الاصحاب كاشف عن رأي المعصوم.
وفيه : اولا انه لم يتحقق اجماع من الاصحاب لا اجماع عملي ولا قولي بل مراجعة قول اللغوي من باب احد طرق حصول العلم باللغة من قوله لا ان قوله بنفسه امارة معتبرة وان ابيت فلا اقل من احتمال ما ذكرنا. وثانيا : سلمنا تحقق الاجماع لكن لا أثر له اذ يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام.
الوجه الثاني : دليل الانسداد الصغير وله تقريبان : احدهما : ان معاني الالفاظ مجهولة غالبا اما اصلا واما من حيث السعة والضيق فيكون قول اللغوي حجة.
وفيه : ان باب العلم بالاحكام اما تكون مفتوحة واما تكون منسدة أما على الاول فلا اثر لانسداد باب العلم باللغات ، وأما على الثاني وتمامية بقية المقدمات يكون الظن بالحكم الشرعي حجة اما كشفا واما حكومة بلا فرق بين العلم باللغات وعدمه فانسداد باب العلم باللغات مما لا يترتب عليه اثر ثانيهما : ان عدم جواز الرجوع الى البراءة عند انسداد العلم لوجهين : احد الوجهين : انه لو اجري البراءة في كل مورد يحتمل فيه حكم الزامي يلزم الخروج عن الدين. ثاني الوجهين : العلم الاجمالى بتكاليف الزامية والوجه الاول