يمكن الالتزام بعدم تحققه اذ لا يلزم من البراءة الخروج عن الدين فلا مانع عن جريانها ولكن الوجه الثاني موجود للعلم الاجمالي بوجود تكاليف في موارد الجهل باللغة فيلزم اعتبار قول اللغوي.
وفيه اولا : ان لزوم المخالفة القطعية بجريان البراءة في موارد الجهل باللغة اول الكلام والاشكال. وثانيا : سلمنا المدعى لكن لا يترتب عليه ما افيد اذ يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط لا العمل بقول اللغوي فان الاحتياط اذا لم يمكن أو اذا كان مخلا بالنظام أو اذا كان حرجيا لا يجب وإلّا فمقتضى القاعدة في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي الاحتياط هذا على مسلك المشهور وأما على ما سلكناه من جواز جريان الاصل في بعض الاطراف فالامر أسهل فتحصل ان هذا الوجه ايضا لا يصلح لاثبات المدعى.
الوجه الثالث : ان اللغوي من اهل الخبرة والنظر والرجوع الى اهل الخبرة والنظر امر على طبق القاعدة العقلائية فان رجوع الجاهل الى العالم أمر عقلائي وأمضاه الشارع الاقدس فالرجوع الى القول اللغوي امر على طبق القاعدة.
ويرد عليه اولا : ان اللغوي ليس من اهل النظر والاجتهاد بل يخبر عن أمر حسي خارجي فيدخل اخباره تحت عنوان الخبر الحسي فلا بد من رعاية الشرائط المعتبرة في الاخبار الحسي من التعدد والعدالة أو الوثاقة وكيف كان ليس اللغوي من أهل الخبرة والاجتهاد فلا يجوز مراجعته بهذا العنوان.
وثانيا : سلمنا كون اللغوي من أهل الخبرة لكن نقول اللغوي ليس شأنه بيان الموضوع له بل اللغوي يعيّن موارد الاستعمال فاذا كان اللغوي معينا للمعنى يلزم أن تكون الالفاظ مشتركة بين المعاني