الاستاد بين التكاليف الاستقلالية والتكاليف الضمنية وقال : الحق عدم جريانها في القسم الاول وجريانها في القسم الثاني بتقريب انه لا اشكال في استحباب الاحتياط مع الشك في استحباب شيء فلا مجال لجريان البراءة فان جريان البراءة عبارة اخرى عن رفع الاحتياط وقلنا لا اشكال في استحباب الاحتياط وأما الوجوب الشرطي فيشمله دليل الرفع فنقول : مقتضاه رفع الوجوب الشرطي في مقام الظاهر وعدم تقيد المركب بالجزء المشكوك فيه هذا ملخص كلامه في المقام
اقول أما ما افاده من حسن الاحتياط فلا بد من ملاحظة ادلة استحباب الاحتياط من حيث السند والدلالة وأما ما أفاده من رفع الوجوب الشرطي فالحق ان حديث الرفع لا يقتضي رفع الاشتراط فان الشرطية أمر واقعي لا تنالها يد الجعل لا وضعا ولا رفعا فالنتيجة انه لا مجال للتفصيل المذكور فلاحظ.
الوجه السابع : ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ان رجلا أعجميّا دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه فقال لابي عبد الله عليهالسلام : انّي كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحجّ لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصى وأنزعه من قبل رجلي وان حجّي فاسد وأن عليّ بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيّت ام قبل؟ قال : قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصلّ ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع