الى صاحبه ، ثم انه انتقل الدار والجارية الى ثالث افتوا بجواز التصرف في كليهما مع القطع بان احدهما غصب.
والجواب عن هذه الشبهة انه ان قلنا بتحقق التفاسخ واقعا بحكم الشارع فلا اشكال ولا موضوع للعلم بكون المال غصبا وان قلنا بأن التفاسخ ظاهري لحسم مادة النزاع فان قام دليل على جواز التصرف من قبل شخص ثالث فيعمل بذلك الدليل ولا اشكال ايضا اذ الشارع الاقدس له الولاية على الكل في الكل وان لم يقم دليل على الجواز نلتزم بعدم جواز التصرف فلا اشكال أيضا فلاحظ.
فصل : في العلم الاجمالي : ويقع الكلام في مقامين :
المقام الاول : في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي كثبوته بالعلم التفصيلي.
المقام الثاني : في تحقق الامتثال بالعلم الاجمالي كما يتحقق بالعلم التفصيلي وعلى القول به يجوز الاحتياط بتكرار العمل ولو كان قريبا.
أما المقام الاول : فيقع الكلام فيه تارة من حيث تنجز العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ، واخرى في تأثير العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية. فيقع الكلام في موضعين : والموضع الثاني يبحث فيه في بحث الاشتغال للتناسب بين البحثين فان البراءة تجري في الشبهة البدوية مع احتمال وجود الحكم في الواقع وجريان الاصل في بعض الاطراف دون البعض يشبه جريان البراءة في الشبهة البدوية حيث لا علم بالخلاف في كلا الموردين ، فالبحث في المقام في الموضع الاول والبحث في