له فلا حاصل ايضا لما يتفرع عليه من الاجماع المنقول والله الهادي الى سواء السبيل وعليه التكلان.
وقع الكلام بين الاصحاب في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها وما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبارها وجوه :
الوجه الاول ما رواه زرارة بن اعين : قال الامام عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر (١).
بتقريب ان المستفاد من الحديث اعتبار الشهرة ومقتضى الاطلاق شمول الحكم للشهرة الفتوائية وبعبارة اخرى الموصول من المبهمات ومعرّفه الصلة الواقعة بعده وقريب منه في المفاد الحديث الاول من الباب فالميزان هي الشهرة واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الشهرة الروائية والفتوائية.
ويرد على الاستدلال اولا : ان الحديثين غير معتبرين سندا فان ابن حنظلة لم يوثق والمرفوعة لا اعتبار بها كما هو ظاهر. وثانيا : ان الميزان في المحاورات الظهورات العرفية ومن الواضح ان المستفاد من الخبرين انه عليهالسلام في مقام بيان اعتبار المشهور من الخبرين لا في مقام بيان اعتبار مطلق الشهرة وإلّا يلزم اعتبار كل شهرة في جميع الموارد ولا خصوصية للشهرة الفتوائية وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم وايضا يلزم كون الاجماع حجة بالاولوية والحال ان الاصحاب لا يستدلون بهما على كون الاجماع حجة ، فهذا الوجه غير قابل لاثبات المدعى.
الوجه الثاني : ان الظن الحاصل عن الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد وحيث ان الخبر الواحد حجة فتكون
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ١ ص ٢٥٤ باب ٦ باب معالجة تعارض الروايات الحديث ٢.