الشهرة الفتوائية حجة بالاولوية. ويرد عليه : انه على هذا الاساس يلزم العمل بقول فقيه واحد اذا حصل من فتواه الظن القوي وهل يمكن الالتزام به وعلى الجملة لا يمكن الجزم بأن الملاك هناك حصول الظن بل يمكن أن يكون الملاك كون المخبر مأمونا عن الكذب بلحاظ كونه ثقة واما احتمال غفلته فهو مدفوع بالاصل العقلائي واحتماله موهون وأما احتمال الخطاء في الاجتهاد والحدس فهو لا يكون موهونا واذا كان التقريب المذكور تاما يلزم ان يكون الظن القوي الحاصل في كل مورد حجة والحال ان الظن لا يغني عن الحق شيئا بصريح الكتاب.
الوجه الثالث : آية النبأ (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة عدم لزوم التبين في كل مورد لا يكون العمل سفهائيا وحيث ان العمل بالشهرة ليس من السفاهة يتم الاستدلال وبعبارة واضحة العمل بالشهرة بلا تبين لا يكون بسفاهة ومن ناحية اخرى يستفاد من الآية الشريفة الكبرى الكلية وهي جواز العمل بلا تبين اذا لم يكن سفهائيا وبعد ضم الكبرى الى الصغرى يتم الاستدلال.
ويمكن النقاش في كلا الامرين أما في الصغرى فلان العمل بالشهرة كيف لا يكون سفهائيا وبعبارة واضحة المراد من كلمة الجهالة في الآية الشريفة اما السفاهة اي العمل بلا روية وحكمة بحيث يعد المقدم سفيها واما يكون المراد عدم العلم كما هو الظاهر من الكلمة أما على الاول فلا اشكال في أن العمل بالشهرة بلا دليل على اعتبارها سفهي ولا يتم الحجة عند العبد بل الحجة له تعالى وتقدس بأن يعترض ويقول لما ذا عملت بالشهرة بلا دليل على
__________________
(١) الحجرات / ٦.