مخصصة للقاعدة ومن تلك الاحكام جعل الشارع الطلاق بيد الزوج ومن الظاهر ان كل حكم مجعول في مورد الضرر لا يرتفع بالحديث فان ادلة تلك الاحكام نسبتها الى دليل القاعدة نسبة الخاص الى العام ولا بد من تخصيص العام بالخاص ولو لا هذا البيان لا يتم الوجه السابق اذ لو صدق ان منع الشارع عن الطلاق ضرري لا بد من أن يرفع بالقاعدة فلاحظ.
الامر السابع : أن الالفاظ وضعت بازاء المعاني الواقعية والاحكام مترتبة على موضوعاتها بلا فرق بين العلم والجهل وعليه كل حكم ضرري يرتفع في الشريعة بلا فرق بين العلم والجهل وعلى هذا الاساس قد وقع الاشكال في موردين المورد الاول : خيار الغبن والعيب فان الفقهاء التزموا بالخيار في صورتي جهل المكلف بالغبن وبالعيب ان قلت : مع العلم بالغبن أو العيب المكلف باختياره قد اقدم على الضرر فلا يشمله دليل نفي الضرر قلت اذا كان الموضوع تاما يترتب عليه حكمه بلا فرق بين علم المكلف وعدمه وبعبارة واضحة : بمقتضى حديث لا ضرر كل حكم ضرري مرتفع في الشريعة فلا وجه للتفصيل.
وأجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال بأن الخيار في مورد الغبن ليس من باب الضرر بل من باب الاشتراط الضمني الارتكازي ومعلوم ان الاشتراط الارتكازي فيما يكون الشارط جاهلا بالغبن وإلّا فمع العلم لا يشترط وأما في مورد خيار العيب فان كان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازي فالامر فيه كما في خيار الغبن واما ان كان المنشأ للخيار الاخبار كما هو كذلك فان المستفاد منها اختصاص الخيار بصورة الجهل بالعيب هذا ملخص ما افاده الاستاد.
ولكن الحق ان يقال ان الحكم بالصحة ضرري بمقتضى القاعدة