ولا بد أن لا يكون العقد صحيحا ولكن مع العلم بالضرر هل يمكن القول بالفساد مع كون الناس مسلطون على اموالهم مضافا الى أنه يلزم أن يكون جملة كثيرة من التصرفات في الاموال ممنوعة وهو كما ترى.
المورد الثاني : ما لو كان الوضوء ضرريا والمكلف لا يعلم بالضرر فقالوا بأن الوضوء صحيح مع ان مقتضى القاعدة عدم صحته لان المفروض ان الوضوء ضرري ومن ناحية اخرى دليل لا ضرر يرفع الحكم الضرري فلا يكون الوضوء الضرري مشروعا.
والحق أن يقال انه لا وجه للصحة بلا فرق بين كون الإضرار بالنفس حراما أو حلالا فان مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جعل الوضوء الضرري فلا مقتضي للصحة إلّا أن يقوم اجماع تعبدي على الصحة.
وأما ما في كلام سيدنا الاستاد قدسسره من أن القاعدة قاعدة امتنانية وعدم الصحة خلاف الامتنان فمدفوع اولا بأنه لا دليل على كون القاعدة امتنانية وانه مجرد دعوى بلا دليل وثانيا يلزم ان شمول الدليل وعدمه يدوران مدار ميل المكلف وعدمه بأن نقول في كل مورد يشتاق المكلف بالشمول يشمل وفي كل مورد لا يريد ولا يميل لا يشمل وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد.
هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا واللعن الدائم على اعدائهم من الآن الى يوم لقاء الله وقد وقع الفراغ من كتابة الجزء الثاني من كتابنا المسمى ب «آرائنا» وعلى الله التوكل والتكلان.