لا يقتضي العلم بالعقاب اذ يمكن ان الله يعفو عن العبد المذنب برحمته الواسعة فالميزان في التنجيز احتمال التكليف المستلزم لاحتمال العقاب فالنتيجة ان مجرّد احتمال العقاب يكفي لتنجيز التكليف المحتمل نعم فى كل مورد يجري الاصل النافي يرخص العقل في الارتكاب كما ان جريان قبح العقاب بلا بيان موضوع للترخيص العقلي ويتفرع على ما ذكرنا انه لو علم المكلف اجمالا بالتكليف فلو لم يجر الاصل في شيء من الاطراف يكون الموافقة القطعية لازمة وأما ان جرى في بعض الاطراف دون غيره فلا يكون العلم منجزا بالنسبة الى الطرف الذي يجري فيه الاصل ولا تكون الموافقة القطعية لازمة ولا فرق فيما ذكرنا بين تعلق العلم الاجمالي بثبوت التكليف وبين تعلقه بالسقوط.
وبعبارة اخرى : لا فرق في جريان الاصل في أطراف العلم الاجمالي وعدمه بين تعلق العلم الاجمالي بأصل التكليف وبين تعلقه بالامتثال فعلى تقدير جريان الاصل يجري في مقام الامتثال ايضا فلو علم المكلف ببطلان احدى صلاتيه على القول بجريان الاصل في الاطراف تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى كلتا الصلاتين.
اذا عرفت ما تقدم نقول البحث في المقام الاول يقع في جهات : الجهة الاولى : في امكان جريان الاصل في جميع الاطراف ثبوتا وعدمه وما يمكن أن يكون مانعا أمران الامر الاول : ان جريان الاصل في الاطراف مع العلم بالالزام كما هو المفروض يوجب الترخيص في العصيان وهو قبيح عقلا ويمكن أن يقال ان الاشكال من ناحية اخرى وهو ان الترخيص في الاطراف مع الالزام المعلوم يوجبان تحيّر المكلف بالنسبة الى وظيفته وبعبارة واضحة مقتضى العلم بالالزام لزوم الامتثال ومقتضى الترخيص جواز الترك ولا يمكن