الجمع بين كون الشخص ملزما وكونه مرخصا ومطلق العنان فالاشكال من ناحية المنتهى وان شئت قلت : صدور الالزام والترخيص من المولى أمر غير ممكن لعدم امكانه كون المكلف ملزما ومطلق العنان اذ كيف يمكنه الجمع بين الامتثال وتركه وهذا هو العمدة في الاشكال وإلّا فمجرد الترخيص في العصيان وترك الواجب أو فعل الحرام اذا كان ناشيا عن مصلحة لا يكون ممتنعا اذ لا تنافي بين الاحكام بما هي.
الامر الثاني مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. وهذا الوجه لا يختص بما اذا كان المعلوم الزاميا بل يعم ما لو كان المعلوم الاجمالي ترخيصيا ايضا نعم يختص بما يكون الحكم الظاهري ثابتا بالامارة قال سيدنا الاستاد في هذا المقام : انه لو قامت الامارة في كل من الطرفين على خلاف المعلوم اجمالا كما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين وقامت الامارة في كل من الطرفين على طهارة ذلك الطرف يقع التعارض بين الطرفين ونتيجة التعارض التساقط فان الاخذ بكلا الطرفين غير ممكن وترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح ولا فرق فيما ذكر بين لزوم المخالفة القطعية وعدمه فان الاشكال من ناحية التناقض وبعبارة اخرى : ان الامارة القائمة على الطهارة في كل طرف تدل على نجاسة الطرف الآخر فيقع التعارض بين المدلول المطابقي لكل واحدة منهما مع المدلول الالتزامي للامارة الاخرى فيقع التناقض بين مدلوليهما ومن الواضح عدم امكان التعبد بالمتناقضين ولا فرق فيما ذكرنا بين ترتب المخالفة القطعية وعدم ترتبه فان الاشكال من ناحية المناقضة وأما لو كان الدليل الجاري في كل طرف الاصل العملي أعم من أن يكون تنزيليا كالاستصحاب أو غير تنزيلي فان لزم من جريان الاصل في كلا الطرفين المخالفة العملية لا يجري وان لزم منه المخالفة الالتزامية لا العملية يجري فلو