الخارجية المقام الثاني في دوران الامر بين الامرين في الاجزاء التحليلية كدوران الامر بين الاطلاق والتقييد ودوران الامر بين الجنس والفصل أما المقام الاول فيقع الكلام فيه في موردين المورد الاول في جريان البراءة العقلية وعدمه المورد الثاني في جريان البراءة الشرعية أما المورد الاول فقد ذكرت لتقريب جريان البراءة العقلية عن الاكثر وانحلال العلم الاجمالي وجوه.
الوجه الاول : ان الاقل واجب بلا اشكال اما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري واما الاكثر فوجوبه مورد الشك فتجري فيه البراءة وتمامية الوجه المذكور يتوقف على أمرين : الاول : اثبات الوجوب الغيري للجزء. الثاني ان العلم بالجامع بين النفسي والغيري يوجب الانحلال فنقول : أما الامر الاول فيرد عليه ان الكل عبارة عن الاجزاء بشرط الاجتماع والاجزاء عبارة عن الاجزاء لا بشرط وبتقريب آخر : ان الوجوب الغيري ناش عن توقف أحد الامرين على الآخر فلا بد من التعدد كي يتم البيان ومع عدم تعدد الوجود لا موضوع للواجب الغيري اضف الى ذلك انه قد ظهر في بحث المقدمة انه لا دليل على الوجوب الغيري والمقدمة واجبة بالوجوب عقلا لا شرعا وأما الامر الثاني فربما يقال : بأن الانحلال يتوقف على كون المعلوم بالاجمال مسانخا مع المعلوم بالتفصيل والحال ان المعلوم بالاجمال الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي فلا يتحقق الانحلال.
وفيه ان الميزان في الانحلال جريان الاصل في بعض الاطراف دون الطرف الآخر والمقام كذلك لانه يجري الاصل في الاكثر ولا يجري في الاقل.
الوجه الثاني : ان الاقل واجب بالتفصيل فانه اما نفس الواجب