في الحرام فكيف يحكم بعدمه؟ قلت : بعد جريان الاصل يحكم بعدم الاستحقاق. ان قلت : دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل. قلت : مع جريان الاصل لا يحتمل الضرر بل مقطوع العدم.
وليعلم ان الانصاف يقتضي عدم الفرق بين الوجهين اللذين ذكرا للمنع وانما ذكرناهما تبعا لسيدنا الاستاد فانه لا فرق بين الامرين إلّا باللفظ ولا يرجع شيء من الامرين الى محصل معقول فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي لا مانع عنه ثبوتا وان الحق ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية وعدم المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية وعدم المخالفة الاحتمالية فان قام دليل على جريان الاصل في بعض الاطراف يؤخذ به بلا مانع وان لم يقم لا بد من الامتثال القطعي فلاحظ.
الجهة الثالثة : في أن ادلة الاصول والامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا ربما يقال ان دليل الاصل لا يشملها اذ قوله عليهالسلام «كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه» مذيل بالذيل المذكور ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي.
ويرد عليه اولا ان غاية التقريب المذكور عدم شمول الدليل الذي يكون مذيلا بهذا الذيل وأما ما لا يكون مذيلا بهذا الذيل فلا مانع عن شموله وثانيا ان الظاهر من كلامه عليهالسلام انه ناظر الى صورة تعلق العلم بعين ما تعلق به الشك وأما لو لم يكن كذلك كما هو المفروض فلا فان العلم متعلق بما يكون مرددا بين الاطراف والشك متعلق بالمعين الخارجي فلا يكون المتعلق للعلم والشك واحدا فلا يكون الوجه المذكور مانعا