بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما ان الامر كذلك في موارد قواعد الفراغ والتجاوز والصحة ونجيب ثانيا بالحل وهو ان قوام الحكم الظاهري بالشك والمفروض تحقق ما يقوم به.
ان قلت الاصل لا يجري في مورد العلم بالتكليف بل لا بد من الشك وكل فرد من أطراف العلم الاجمالي يمكن أن يكون مصداقا لمعلوم الحكم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية غير جائز قلت اولا ان احتمال كون الفرد مصداقا للمعلوم بوصف كونه معلوما غير معقول فان العلم صفة وجدانية لا يعقل أن يشك فيها مضافا الى ان كل طرف مشكوك فيه وجدانا فكيف يمكن أن يكون مصداقا للمعلوم وثانيا لا مانع من جعل الحكم حتى مع العلم اذا لم يكن فيه محذور من ناحية اخرى فانه لا تضاد ولا تناقض في الاحكام فالنتيجة انه لا مانع في مقام الثبوت من جعل الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي.
ان قلت : كيف يمكن جريان الاصل في بعض الاطراف مع احتمال كون ارتكابه مخالفة وعصيانا للمولى وهل يمكن احتمال الترخيص في العصيان قلت : جريان الاصل يجتمع مع احتمال الحرمة في الواقع بل قوامه به وأما العصيان فلا يتحقق مع جريان الاصل بل مع عدم جريان الاصل لا يكون العصيان محرزا نعم مع عدم جريان الاصل يتحقق التجري وأما مع جريان الاصل فلا موضع للتجري.
ان قلت : يحكم العقل بلزوم الاحتياط فكيف يمكن جريان الاصل في بعض الاطراف قلت : حكم العقل بلزوم الاحتياط في صورة عدم جريان الاصل وأما في ظرف جريانه فلا يحكم بلزوم الاحتياط. ان قلت : العقل يحكم باستحقاق العقاب في صورة المصادفة مع الواقع والوقوع