الموافقة الالتزامية وانما الواجب الموافقة العملية اذ لا دليل على وجوبها ، مضافا الى وجوب العمل الخارجي وللمناقشة في هذه المقالة مجال اذ كيف يجمع بين تصديق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين عدم عقد القلب بوجوب الواجب الفلاني وبعبارة اخرى : اذا علم المكلف بأن العمل الفلاني واجب بالعلم الوجداني أو التعبدي معناه انه علم بأنه مما جاء به النبي ، فنقول هل يجب تصديق النبي ام لا ، لا سبيل الى الثاني ومع وجوب التصديق كيف يمكن أن يلتزم العبد ولا يعقد عقد القلب به.
فصل :
وقع الكلام بين القوم في أنه هل يمكن أن يمنع القطاع عن العمل بقطعه اذا كان حاصلا من الطريق غير العادي ام لا يمكن والمراد من القطاع كما ظهر مما ذكرنا من لا يكون شخصا عاديا في حصول القطع له اى يكون حصول القطع له على خلاف المتعارف من الناس وليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا لاطلاعه على الامور الموجبة لحصول القطع فنقول القطع الطريقي غير قابل لان يمنع عنه فانه قد ذكرنا في اول بحث القطع ان حجية القطع ذاتية ولا تنالها يد الجعل لا اثباتا ولا نفيا والقاطع يرى الواقع ويرى المنع عن العمل بقطعه مناقضا مع الواقع.
وأما القطع الموضوعى فيمكن أن يجعل له حدود وقيود من قبل المولى والجاعل وبعبارة اخرى القطع الموضوعي أمره بيد الجاعل فله أن يجعل موضوع حكمه في أطار خاص ودائرة مخصوصة وهذا لا اشكال فيه.