وفي المقام نقول يترتب على الاصل الجاري في الملاقى بالفتح كون ملاقيه طاهرا وعليه يتعارض الاصل الجاري في الطرف مع الاصل الجاري في الملاقى بالفتح والنتيجة وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والفتح اذ المفروض ان العلم بالنجاسة تحقق بعد الملاقاة هذا هو المورد الاول.
المورد الثاني : ما لو علم اجمالا بنجاسة الملاقي بالكسر أو شيء آخر ثم حصل العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذلك الشيء الآخر مع العلم بأن الملاقي بالكسر ان كان نجسا تكون نجاسته ناشية عن الملاقاة كما لو علم يوم السبت بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير وبواسطة العلم الاجمالي تنجز وجوب الاجتناب عن الثوب وعن الثوب وعن الاناء الكبير ثم علم يوم الاحد بنجاسة الاناء الصغير أو الكبير يوم الجمعة مع العلم بأن نجاسة الثوب على تقدير تحققها ناشية عن نجاسة الاناء الصغير ففي الصورة المفروضة يجب الاجتناب عن الثوب والاناء الكبير ولا مانع عن جريان الاصل في الاناء الصغير لخروجه عن أطراف المعارضة.
وقال سيدنا الاستاد في المقام ان ما أفاده صاحب الكفاية تام لان الميزان في التنجيز العلم بالنجاسة لا واقع النجاسة مع عدم العلم بها فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها لا أثر لها ما دام لا تكون معلومة وبعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الاول لا اثر للعلم الاجمالي الثاني.
ان قلت : العلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الثاني فلا اثر للعلم الاجمالي الاول فالشك في نجاسة الثوب شك في نجاسة جديدة فلا مانع عن جريان الاصل فيه قلت : المفروض تقارن العلم الثاني بالنجاسة مع العلم بالملاقاة فلا يكون الثوب في العلم الاجمالي الثاني خارجا