بها يكون العلم منجزا وفي كل مورد يجري الاصل لعدم التعارض لا يكون العلم الاجمالي مؤثرا فتحصل انه لو كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي بالنجاسة لا يجب الاجتناب عن الملاقي وان حصلت الملاقاة وعلم بها ثم علم بالنجاسة وجب الاجتناب ولو حصلت الملاقاة ثم علم بالنجاسة ثم علم بالملاقاة لا يجب الاجتناب عن الملاقي.
بقي شيء وهو ان الاقسام المتصورة في المقام ثلاثة فانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى واخرى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر وقد تقدم القسمان وثالثة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح ذهب اليه صاحب الكفاية وذكر للقسم الاخير موردين المورد الاول : ما اذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر لكن يكون الملاقى بالفتح حين العلم خارجا عن محل الابتلاء فيقع التعارض بين الاصل الجاري في كل من الملاقي بالكسر والطرف الآخر وبمقتضى كون العلم الاجمالي منجزا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف الآخر وأما الملاقى بالفتح فلا يجري فيه الاصل لفرض كونه خارجا عن محل الابتلاء فاذا صار محلا للابتلاء بعد ذلك لا يكون مانع عن جريان الاصل فيه.
ويرد عليه ان مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا يكون مانعا عن جريان الاصل فيه بل الميزان في جريان الاصل وعدمه ترتب الاثر وعدم ترتبه ولذا لا اشكال في أنه اذا غسل ثوب نجس بماء مع الغفلة عن كونه طاهرا أو نجسا وبعد الغسل به خرج عن محل الابتلاء ثم شك في طهارة ذلك الماء يجري فيه اصل الطهارة ويحكم بكون الثوب طاهرا وقس عليه كل مورد يترتب على جريان الاصل اثر عملي