وأورد عليه سيدنا الاستاد اولا بالنقض بمورد التساوى وقال يلزم عليه أن يجوز ترجيح احد الطرفين على الآخر بأن يتركهما أو أن يفعلهما والحال انه لا يقول به بل يقول بلزوم ترك احدهما والاتيان بالآخر وثانيا بالحل وهو ان الوجه في تقديم محتمل الاهمية ان الاطلاق في طرف المهم ساقط عن الاعتبار وأما في طرف الاهم فلا دليل على سقوطه فيؤخذ باطلاق محتمل الاهمية وترفع اليد عن اطلاق الطرف الآخر وفيما لا يكون اطلاق في الدليلين يقطع المكلف بأنه لو ترك ما لا يحتمل فيه الاهمية ويأتي بالطرف الآخر لا يكون مؤاخذا بخلاف العكس وأما في مقام فلا تزاحم بين التكليفين لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال فلا وجه للتقديم.
والذي يختلج ببالي القاصر ان يقال انه على هذا الاساس الذي ذكره سيدنا الاستاد وأورد ايراده على الميرزا يلزم عدم الترجيح حتى مع العلم بالاهمية لعدم الفارق والحال انه يخطر بالبال أن يقال ان المكلف اذا قطع مثلا بأن الترك أهم من الفعل يكون الترك متعينا بحكم العقل واحرازه يتوقف على ترك كلا الفعلين فلاحظ والله العالم بحقائق الامور.
والشك في المكلف به تارة يكون مرددا بين أمرين متباينين واخرى يكون مرددا بين الاقل والاكثر فيقع الكلام في مقامين وقبل الخوض في البحث نشير الى مقدمة وهي : ان احتمال التكليف مساوق مع احتمال العقاب ومع احتمال العقاب يتنجز الحكم اذ يلزم دفع الضرر المحتمل بحكم العقل خصوصا اذا كان الضرر هو العقاب الاخروي وان شئت قلت : دائما يكون المنجز احتمال العقاب من وجوب دفع الضرر فلا فرق بين العلم بالالزام وبين الشك فيه فان العلم بالالزام