مع الحكم الواقعي وهذا الشرط متحقق في المقام.
الوجه الرابع : ان لازم القول المذكور شمول دليل الاصل من اول الامر فيما يكون تضاد بين الطرفين ولا يمكن الجمع بينهما والحال انه ليس الامر كذلك. وفيه ان الوجه الاخير أردأ الوجوه فان الوجه المذكور يؤيد ويدل على المطلوب فان التقييد في بقية الموارد جعلي والتعليق اعتباري وفي المقام ضروري.
فانقدح بما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتكاب احد الطرفين مع ترك الطرف الآخر ولا اشكال لا من ناحية المبدا ولا من ناحية المنتهى ويؤيد ما في هذه المقالة ان المحقق التنكابني قدسسره نقل في كتابه ايضاح الفرائد في شرح الرسائل انه التزم بهذه المقالة المقدس الاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وجماعة من الاعلام فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل النافي في كل من الطرفين بشرط ترك الآخر لا مانع فيه ويظهر من التقريب المذكور انه لو كان كل من طرفي العلم الاجمالي مورد الاصل المثبت للتكليف فلا تصل النوبة الى القول بعدم التنجيز مثلا لو كان هناك أنا آن كلاهما نجسان ثم علمنا بطهارة احدهما لا اشكال في جريان استصحاب النجاسة في كل من الطرفين ولا تصل النوبة الى اصالة الطهارة أو الحل وفي الحقيقة المنجز في المقام الدليل الشرعي في كل من الطرفين لا العلم الاجمالي.
ثم انه هل فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الموضوعية والحكمية أو يختص بالشبهة الموضوعية الحق عدم الاختصاص لعدم وجه له فلو علم اجمالا بحرمة احد أمرين يجوز اجراء الاصل في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر.
ثم انه هل يختص التقريب المذكور بالشبهة التحريمية أم يشمل