بالركن لا يثبت الفوت الذي هو أمر وجودي على ما رامه بل مقتضى البراءة عدم وجوب قضائها غاية الامر يعلم اجمالا بالمخالفة فلا بد من الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي.
الفرع السادس : أن يكون الاصل الجاري في احد الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر وعدم اختصاص احدهما باصل طولي أي يكون في كل من الطرفين اصل طولي لكن احدهما موافق مع الاصل الجاري في الرتبة السابقة في المؤدى وثانيهما غير موافق معه فيه مثلا لو علم المكلف بأنه اما زاد في صلاة المغرب ركنا واما نقص ركن من صلاة العشاء فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة كلتا الصلاتين ومقتضى عدم الزيادة في المغرب كذلك وأما الاصل الجاري في العشاء وهو استصحاب عدم الاتيان بالركن فهو يقتضي الاتيان بالعشاء ولا مانع عن جريانه والميزان الكلي في جريان الاصل وعدمه انه لو استلزم جريانه المخالفة القطعية لا يجري والّا يجري فلاحظ.
تنبيهات : التنبيه الاول : انه لا تلازم بين امكان المخالفة القطعية والموافقة كذلك في موارد العلم الاجمالي فربما يمكن كلا الامرين كما هو الغالب فلو علم المكلف بحرمة احد الامرين كما لو علم بأنه اما يحرم عليه شرب التتن واما يحرم عليه التكلم مع زيد فانه يمكنه الموافقة القطعية بأن يترك كلا الامرين ويمكنه الخلاف القطعي بأن يرتكب كليهما وربما يكون احد الطرفين ممكنا دون الآخر مثلا لو علم بحرمة كونه في اول طلوع الشمس اما في ناحية جنوب الدار أو في ناحية شمالها لا يمكنه المخالفة القطعية كما هو ظاهر ولكن يمكنه الموافقة القطعية بأن يتركهما كما انه لو علم بوجوب كونه في احد الطرفين لا يمكنه الموافقة القطعية ولكن يمكنه المخالفة