بالحكم يتوقف على ثبوت ذلك الحكم وبعبارة اخرى لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة.
القسم الرابع : أن يجعل الظن بحكم موضوعا لحكم يضاده كما لو قال المولى «اذا ظننت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يحرم عليك الدعاء» وهذا القسم أمر غير ممكن اذ مرجعه الى الظن بأن المولى يجعل الوجوب والحرمة لموضوع واحد في زمان واحد والحال انه مقطوع الخلاف فلا يحتمل فكيف أن يظن به.
القسم الخامس : ان يجعل الظن بحكم موضوعا لحكم مثله كما لو قال المولى «اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة» وهذا القسم لا مانع منه في مقام الثبوت فان غايته التأكد كما كان كذلك في جعل القطع بحكم موضوعا لمثله.
فصل :
وقع الكلام بين القوم في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه ، ولتوضيح المدعى قالوا لا اشكال في وجوب تصديق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كل ما جاء به من الاحكام الالزامية وغير الالزامية بل يجب تصديقه في كل ما اخبر به من الامور التكوينية من العلوية والسفلية من المتقدمة والمتأخرة من الدنيوية والاخروية ولا يرتبط بهذا البحث فان تصديق النبي من اصول الدين وكلامنا في المقام في فروع الدين وايضا لا يرتبط البحث في المقام بان الواجب في الواجبات التعبدية الاتيان بالواجب قربة الى الله فان قصد القربة وجوبه مختص بالتعبديات والبحث في المقام عبارة عن أن كل واجب ينحل الى وجوبين وجوب الاتيان بمتعلقه ووجوب عقد القلب بأن الامر الفلاني واجب.