قد دلت جملة من النصوص على لزوم الاحتياط عند الشبهة والاصولي ذهب الى أن العلم الاجمالي بالاحكام وان كان غير قابل للانكار لكن العلم الاجمالي المشار اليه ينحل بالعلم التفصيلى بجملة من الاحكام وأما الاخبار الدالة على لزوم الاحتياط فاما محمولة على الاستحباب ببركة الاخبار الدالة على البراءة واما تحمل على الارشاد الى حكم العقل واما يقع التعارض بين اخبار البراءة والاحتياط ومع عدم المرجح لاحد الطرفين يسقط كلا الفريقين وتصل النوبة الى الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونتعرض لتفصيل الكلام فيما بعد إن شاء الله فانتظر.
المقام الثالث : في بيان ادلة البراءة فنقول يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه ، الوجه الاول : قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (١).
وتقريب الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى ان بعث الرسل كناية عن بيان الاحكام فالمستفاد من الآية الشريفة ان الله تعالى لا يعذب عباده قبل البيان وهذا هو المقصود.
واورد في الاستدلال بالآية ايرادان : الايراد الاول : ان المستفاد من الآية ان الله لم يعذب الامم السابقة قبل البيان عذابا دنيويا فلا تعرض في الآية للعقاب الاخروي الذي هو محل الكلام.
الايراد الثاني : ان المنفي في الآية فعلية العقاب لا الاستحقاق والكلام في المقام في الاستحقاق وعدمه.
والجواب عن الايراد الاول ان نفي العقاب الدنيوي مع عدم البيان يدل بالاولوية على عدم العقاب الاخروي فانه سبحانه لو لم
__________________
(١) الاسراء / ١٥.