ويرد على هذا التقريب : ان ذكر الوصف وان كان موجبا لاختصاص الحكم بمورد يكون المخبر فاسقا لكن لا مفهوم للقضية وعلى الجملة قد ثبت في بحث المفاهيم ان الوصف لا مفهوم له سيما اذا لم يكن معتمدا كما انه كذلك في الآية الشريفة وان شئت قلت : ان الوصف وان كان مشعرا بالعلية لكن يمكن أن يكون شيء آخر ايضا علة وببيان واضح لا دليل على العلية المنحصرة مثلا اذا قال المولى اكرم العالم يستفاد من كلامه ان العلم مناط الاكرام لكن لا يستفاد من كلامه الانحصار بحيث لو قام دليل على وجوب اكرام العادل يقع التعارض بين الدليلين.
ان قلت : فما وجه ذكر الفاسق وتعليق الحكم عليه.
قلت : يفهم من هذا التعليق ان الفاسق ساقط عن درجة الاعتبار ولا يعتد بخبره مضافا الى أنه اعلام بكون الوليد فاسقا غير لائق لان يرتب اثر على اخباره وعلى الجملة لا اشكال في أن ذكر عنوان الفاسق لا يكون لغوا بل فيه عناية ولكن مجرّد العناية في ذكر الوصف لا يستلزم المفهوم.
التقريب الثاني : ان لخبر الفاسق جهتين احداهما ذاتية والاخرى عرضية أما الذاتية فكونه خبرا واحدا وأما العرضية فكونه خبر الفاسق وعلل التبين بالجهة العرضية فيعلم ان العلة للحكم هي الجهة العرضية اي كون المخبر فاسقا اذ لو كان الملاك الجهة الذاتية لما عدل عنها الى العرضية فانه خلاف طريق المحاورة العرفية فتكون النتيجة ان العلة للحكم فسق المخبر فان لم يكن فاسقا لا يجب التبين وبعبارة واضحة ان مقتضى هذا التقريب ان المستفاد من الآية الشريفة ان علة وجوب التبين كون الخبر صادرا من الفاسق لا أنه خبر واحد ، فالمتحصل ان الخبر على قسمين احدهما ما يكون