بسم الله الرّحمن الرّحيم
فصل : قال في الكفاية ، ان بحث القطع خارج عن المباحث الاصولية وكانت أشبه بمسائل الكلام ولكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع المقام فيقع الكلام في امور :
الامر الاول : ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية والوجه فيه ان الاصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم ، والحال ان القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباطه كما هو ظاهر وبعبارة واضحة : بعد حصول القطع بالحكم الشرعي لا مجال لاستنباطه بالطريق الاستنباطي وان شئت قلت القطع بنفسه متعلق بالحكم لا طريق الى حصول القطع.
ان قلت : هذا البيان تام بالنسبة الى القطع الطريقى وأما بالنسبة الى القطع الموضوعي فلا ، مثلا لو جعل المولى القطع بعدالة زيد موضوعا لوجوب صوم يوم فاذا حصل القطع بعدالة زيد يكون هذا القطع مقدمة للعلم بوجوب الصوم.
قلت : الامر وان كان كذلك لكن القطع بالعدالة في المثال كبقية موارد العلم بالموضوعات مثلا لو ثبت بالدليل حرمة الخمر فحصل العلم للمكلف بكون المائع الفلاني خمرا يحصل له العلم بحرمته فان