الاحتياط فقد تقدم جوابه ايضا وقلنا ان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الاخبار بدليل البراءة وان استند الى قاعدة دفع الضرر المحتمل فقد تقدم جوابه وقلنا ان المراد من الضرر ان كان العقاب الاخروي فهو غير محتمل وان كان المراد الضرر الدنيوي فهو منفي بالاصل وان كان المراد المفسدة فهو ايضا منفي بالاصل وان استند الى كون الاصل في الاشياء الحظر ففيه اولا معارض بما قيل من أن الاصل الاباحة فان الصدوق على ما نقل عنه جعل كون الاشياء على الاباحة حتى يثبت الحظر من دين الامامية وثانيا انه لا دليل عليه وثالثا على فرض تماميته يكفي للقول بالجواز والاباحة ادلة البراءة.
التقريب الثالث : ان في ارتكاب المشتبه احتمال الضرر وهو لازم الاجتناب وقد تقدم الجواب عن الاستدلال المذكور فلا وجه للاعادة هذا تمام الكلام في أصل البراءة.
التنبيه الاول : ان موضوع البراءة العقلية عدم البيان وموضوع البراءة الشرعية الشك في الحكم الواقعي فكل ما يكون قابلا للبيان ورافعا للشك ولو تعبدا يتقدم على البراءة بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية مثلا لو كان مائع خمرا وبعد زمان شك في بقائه على الخمرية يجري استصحاب بقائه على ما كان فلا تصل النوبة الى اجراء اصالة البراءة عن الحرمة كما انه لو شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بعد زمان الحضور يحكم ببقاء وجوبها بالاستصحاب فلا مجال لاصالة البراءة عن وجوبها نعم جريان الاستصحاب في امثال المقام يتوقف على جريان الاستصحاب في الحكم الكلي. وعلى الجملة لا مجال لجريان البراءة لا عقلا ولا شرعا وبلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية والوجه فيه ان جريان البراءة عقلا يتوقف على عنوان عدم