البيان وجريان الاصل في الرتبة السابقة يكون بيانا فلا تصل النوبة الى جريان البراءة العقلية كما أنه لا مجال لجريان البراءة الشرعية لحكومة الاصل السببي على الاصل المسبّبي.
ان قلت ما الوجه في تقدم الاصل السببي على الاصل المسبّبي مثلا لو غسل ثوب نجس بماء يحكم عليه بالطهارة بالقاعدة أو باستصحابها يحكم بطهارة الثوب مع ان مقتضى استصحاب النجاسة في الثوب الحكم عليه بالنجاسة فما وجه ترجيح استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب على استصحاب نجاسة الثوب المغسول؟ قلت اولا : يستفاد من ادلة الاستصحاب تقدم الاصل السببي على الاصل المسببي اذ مقتضى استصحاب بقاء الوضوء بعد الخفقة بقاء المكلف على الطهارة لكن لو صلى معه صلاة الظهر مثلا يكون مقتضى استصحاب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة فساد الصلاة والمستفاد من أحاديث الباب جريان الاستصحاب في الوضوء بلا اشكال. وثانيا الاصل الجاري في السبب على القاعدة لتمامية موضوعه وأما الاصل الجاري في المسبب كاستصحاب نجاسة الثوب مثلا يتوقف على عدم جريان الاصل في السبب وعدم جريانه فيه يتوقف على جريانه في المسبب فجريان الاصل في المسبب يتوقف على الدور الباطل وأما جريان الاصل في السبب فلا مانع منه فانقدح بما ذكرنا ان مقتضى القاعدة جريان الاصل في السبب دون المسبب ففي كل مورد وقع التعارض بين الاصل السببي والاصل المسببي يكون الترجيح مع الاصل السببي فلاحظ.
فالنتيجة انه مع الاصل الموضوعي لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي ويترتب على ما ذكر انه لو شك في حلية لحم من جهة الشك