وفيه ان الخطاب لا يتوجه الى شخص المكلف والخطابات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية إلّا أن يقول انه قبل بلوغي لم اكن مشمولا للخطاب الكذائى والآن كما كان اي كون الشرب حراما لم يكن يشملني والآن كما كان فلاحظ.
وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه ثلاثة : الوجه الاول : جملة من الآيات الكريمة والآيات المشار اليها ثلاث طوائف : الطائفة الاولى : ما يدل على حرمة القول بغير علم كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وكقوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٢) بتقريب ان القول بالاباحة مع احتمال الحرمة مثلا قول بغير علم وهو حرام.
والجواب ان الاصولي القائل بالبراءة يستند في قوله بالبراءة بالادلة المتقدمة كما ان الاخباري في قوله بوجوب الاحتياط يستند الى اخبار الاحتياط.
الطائفة الثانية : ما يدل على وجوب التقوى كقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٣) بتقريب ان ترك الاحتياط كشرب التتن مع احتمال حرمته واقعا خلاف التقوى فيجب التجنب بمقتضى الآية. وفيه ان التقوى اللازم ما يكون مرتبطا بالعقاب والمفروض ان ارتكاب المشتبه مع الاستناد الى دليل البراءة شرعا أو عقلا لا يكون خلاف التقوى وبعبارة واضحة : مع الاستناد الى البراءة لا
__________________
(١) الاسراء / ٣٦.
(٢) يونس / ٥٩.
(٣) آل عمران / ١٠٢.