القول بالفصل بين الموردين.
أقول يمكن الجواب عن الايراد بوجه آخر وهو : ان الفقه معناه الفهم فكل من يسمع الحكم من الامام عليهالسلام يصدق عليه انه فهم الحكم الشرعي مثلا اذا سمع من الامام عليهالسلام ان الدعاء واجب عند رؤية الهلال يصير عالما بوجوب الدعاء الكذائي فيصدق انه فقيه في هذا الفرع وبعبارة واضحة الفقاهة لغة عبارة عن الفهم لا الاجتهاد ولو لا هذا الجواب لا يكون ما أفاده سيدنا الاستاد مقنعا اذ لا محصل لعدم القول بالفصل.
الوجه الثالث : ان الظاهر من الآية الشريفة ان الواجب على النافرين الانذار بما تفقهوا في الدين ومع الشك في صدق الراوي وكذبه في اخباره يشك في صدق العنوان المأخوذ في الآية وبعبارة واضحة : لا بد من العلم بكون اخباره مطابقا للواقع فمع عدم العلم لا دليل على وجوب الحذر كى يتم تقريب الاستدلال.
واجاب عن هذا الاشكال : بان الاخبار عن الوجوب أو الحرمة يستلزم الانذار وأما كون الخبر مطابقا مع الواقع اولا ، فهو خارج عن مدلول الخبر.
أقول الظاهر ان الجواب المذكور لا يرتبط بالايراد فان الايراد عبارة عن كون الآية ظاهرة في أن الواجب على النافرين الانذار بما تفقهوا في الدين ومع الشك في صدقهم يشك في صدق الموضوع ومع الشك في الموضوع لا مجال للاخذ بالدليل كما هو ظاهر فالنتيجة ان الايراد المذكور وارد على الاستدلال ، اضف الى ذلك ان الآية على تقدير تمامية دلالتها على المدعى لا تدل الا في مورد صدق الانذار وأما في غيره فيحتاج الى اتمام الامر بعدم القول بالفصل وذكرنا آنفا انه لا يرجع الى محصل.