كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (١). وهذا الرواية لا اعتبار بها لارسالها فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها كى يقال انها تختص بالشبهة الحكمية التحريمية فلاحظ.
الوجه العاشر : ما عن عوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله قال الناس في سعة ما لم يعلموا ، (٢) وهذه الرواية لارسالها لا اعتبار بها ايضا.
الوجه الحادى عشر : ما عن أمالي الشيخ قدسسره عن الحسين ابن أبي غندر (عن ابيه) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه (٣) والحديث ضعيف سندا.
الوجه الثاني عشر : ما رواه زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (٤) بتقريب ان شرب التتن مثلا مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن الامة وفي مفاد الحديث اشكالان احدهما : ان ارادة الشبهة الموضوعية والحكمية من الموصول تستلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. والجواب عن هذا الاشكال قد مرّ في مفاد حديث الرفع فلا نعيد. ثانيهما : ان المستفاد من الحديث ان ما حجب الله علمه عن العباد لاجل سبب يعلم هو وأخر بيانه الى زمان الظهور
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ١ الطبع القديم ص ٨٩ الحديث ١٥.
(٢) جامع الاحاديث ج ١ الطبع القديم ص ٨٨ الحديث ٦.
(٣) عين المصدر ص ٨٩ الحديث ١٦.
(٤) عين المصدر ص ٨٨ الحديث ٨.