التعليل لا يشمل مورد تحقق التبين فان موضوعه مورد الجهل وقابلية المحل للتبين وأما مع العلم وحصول التبين فلا مجال له كما هو ظاهر لمن له الخبرة بالصناعة.
ورابعا : اغمضنا عن هذا ايضا لكن نقول الاشكال انما يتوجه اذا كان التعليل مولويا وأما ان كان ارشادا الى حكم العقل بأنه لا يجوز الاقتحام في أمر لا يؤمن من العقاب وسوء العاقبة وحصول الندم فلا اشكال اذ ليس اعمال للمولوية كى يقال كيف يكون المفهوم حاكما مع كونه معلولا ، لكن الانصاف ان الجواب الاخير غير تام فان القانون العقلي غير قابل للتخصيص فان المعلول اذا لم يمكن أن يكون حاكما على العلة فلا فرق من هذه الجهة بين التقديرين فلاحظ ولا تغفل.
الاشكال الثاني : الذي ذكر في مقام المانعية عن الاستدلال بالآية انه ما المراد من التبين فان كان المراد به العلم فالعمل يكون بالعلم لا بخبر الفاسق اذ مع العلم يكون ضم خبر الفاسق اليه من قبيل ضم الحجر الى جنب الانسان وحيث ان العمل بالعلم الوجداني أمر عقلي يكون الحكم الشرعي بالعمل به ارشاديا واذا كان ارشاديا لا يكون له المفهوم وان كان المراد به مجرد الوثوق يقع التنافي بين المفهوم والمنطوق فان مقتضى المفهوم اعتبار خبر العادل ولو لم يكن موثوقا به كما لو وقع مورد اعراض الاصحاب عنه ومقتضى المنطوق اعتبار الخبر الموثوق به ولو لم يكن المخبر عادلا والاصحاب بين قائل باعتبار خبر العادل ولو مع عدم الوثوق وبين قائل بالخبر الموثوق به فالجمع بين الامرين احداث لقول ثالث فيدور الامر بين الاخذ بالمفهوم أو بالمنطوق وحيث لا موضوع للمفهوم مع فرض عدم المنطوق لا بد من رفع اليد عن المفهوم.