وأجاب عن الاشكال المذكور سيدنا الاستاد بأن المستفاد من الآية ليس ايجاب العمل بالعلم كي يكون ايجابه ارشاديا ولا يترتب عليه المفهوم بل المستفاد من المنطوق تحصيل العلم اي عند خبر الفاسق يجب تحصيل العلم ومفهومه عدم وجوب تحصيل العلم ومع عدم وجوب تحصيل العلم يكون قول العادل علما في اعتبار الشارع وهو المقصود.
ويرد عليه : ان وجوب تحصيل العلم ايضا حكم ارشادي اذ من الواضح ان تحصيل العلم ليس واجبا شرعيا على المكلف فيعود الاشكال والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه لا وجه للالتزام بعدم المفهوم في فرض عدم كون الحكم مولويا وبعبارة اخرى القضية الشرطية ذات مفهوم بلا فرق بين كونها اخبارية أو انشائية مولوية أو ارشادية مثلا لو قال الطبيب للمريض الذي راجعه اذا كنت مستبردا فلا تأكل الحامض فما ذا يستفاد منه فان المريض يفهم ان اكل الحامض مع الاستبراد يضره وأما مع عدم الاستبراد فلا ففي المقام نقول يستفاد من المنطوق لزوم تحصيل العلم اذ مع عدم العلم لا حجة للمكلف ويكون مفهوم القضية عدم وجوب تحصيل العلم الوجداني لان قول العادل علم في وعاء الشرع ويعلم ان المستفاد من الآية وجوب التبين عند خبر الفاسق أي تحصيل العلم ومفهوم القضية عدم وجوبه لان خبر العادل بنفسه علم فيكون تحصيله تحصيلا للحاصل ولا وجه للقول بأن المراد بالتبين حصول الوثوق فانه لا دليل عليه وبعبارة واضحة ما دام لا يحصل العلم لا يتحقق التبين وفسر البيّن في اللغة بالواضح والمنكشف فلا اشكال في أن البيان مساوق مع العلم اذ مع عدم العلم لا يكون الشيء ظاهرا واضحا ويحتاج في الحكم بظهوره الى عناية ومئونة وبعبارة واضحة التبين تحصيل العلم