بالتخصص وأما لو جرى الاستصحاب في الثوب لا يرفع الشك في طهارة الماء الا على القول بالاثبات فخروج الماء عن تحت دليل الاستصحاب بالتخصيص وحيث ان مقتضى اصالة العموم عدم التخصيص يكون المتعين جريان الاستصحاب في الماء والحكم بطهارة الثوب وأما في المقام فمقتضى القاعدة الالتزام بالتخصيص لان دليل الاعتبار باطلاقه يشمل خبر السيد وخبر السيد يخصص دليل الاعتبار وبعبارة اخرى لا يدور الامر بين التخصيص والتخصّص بل القاعدة تقتضي الاخذ بالمخصص اذ المخصص قرينة على المراد من العام فلا ينطبق ذلك الكلي على المقام ولقائل أن يقول لا وجه لجعل قول السيد وخبره مخصصا لان مفاد خبر السيد عدم حجية الخبر الواحد فنسبته مع دليل الاعتبار نسبة التباين لا العموم والخصوص بل قلنا سابقا ان دليل الاعتبار مخصص لمفاد خبر السيد فان مفاده عدم اعتبار الخبر الواحد على الاطلاق ومقتضى مفهوم آية النبأ اعتبار خبر العادل فبذلك المفهوم يقيد اطلاق مفاد خبر السيد فلاحظ.
الاشكال الرابع الذي ذكر للمنع عن حجية الخبر الواحد : ان الراوي تارة يروي حكما عن الامام عليهالسلام بلا واسطة واخرى يروي مع الواسطة كالاخبار التي بايدينا. أما القسم الاول فلا يتوجه عليه الاشكال المشار اليه. وأما القسم الثاني فيرد فيه وتقريب الاشكال انه لا اشكال في أن كل حكم متأخر عن موضوعه والحكم لا يتعرض لوجود موضوعه بل لا بد من احراز الموضوع قبل تحقق الحكم وعليه نقول نفرض ان الكليني مثلا ينقل خبرا عن محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ينقل ذلك الخبر عن زرارة وزرارة ينقله عن