التخصّص بيان ذلك : ان ادلة الاعتبار لو لم تشمل خبر السيد يكون خبر السيد خارجا عن العموم خروجا تخصّصيا اذ قلنا ان الخبر المشكوك فيه يشمله دليل الاعتبار وأما اذا قطع بعدم كونه مطابقا للواقع فلا يشمله الدليل ودليل الاعتبار لو لم يشمل خبر السيد يكون خبره مقطوع الخلاف مع الواقع فيكون خروجه بالتخصص وأما اذا قلنا بشمول دليل الاعتبار خبر السيد يكون خروج بقية الاخبار بالتخصيص اذ مفاد بقية الاخبار ليس اعتبار الخبر كي يقطع بعدم مطابقتها مع الواقع بل مفادها وجوب الدعاء الفلاني والغسل الكذائي والصوم الى غيرها ومع الدوران بين التخصيص والتخصّص يكون الترجيح مع الثاني.
ويرد عليه : ان تقدم التخصّص على التخصيص في مورد المعارضة بين الدليلين معارضة بالذات أو معارضة بالعرض فاذا دار الامر بين التخصيص والتخصّص يقدم التخصّص وذلك لان اصالة العموم تقتضي عدم التخصيص فنلتزم بعدمه مثلا لو وقع التعارض بين الاصلين كالتعارض الواقع بين الاصل السببي والاصل المسببي كما لو غسل الثوب النجس بالماء الذي يشك في عروض النجاسة عليه فيقع التعارض بين استصحاب طهارة الماء الذي غسل به الثوب واستصحاب نجاسة الثوب ولا يمكن الجمع بين الاصلين للتنافي الذاتي بينهما فيدور الامر بين الاستصحاب الجاري في الماء وبين الاخذ بالاستصحاب الجاري في الثوب فنقول القاعدة تقتضي أن نأخذ باستصحاب طهارة الماء فانه لو جرى الاستصحاب في الماء لا يبقى شك في نجاسة الثوب بل يحصل العلم بطهارته لحكومة الاصل السببي على الاصل المسببي ومع الاصل السببي لا مجال لجريان استصحاب النجاسة في الثوب لعدم الشك لخروج الثوب عن تحت دليل الاستصحاب