المقصد التاسع فى الاشتغال ويقع الكلام في فصول : الفصل الاول : في دوران الامر بين المحذورين والمراد انحصار الامر بين الوجوب والحرمة وأما لو احتمل الترخيص فالمرجع دليل البراءة وقال سيدنا الاستاد ان الكلام فيما لا يكون احد الحكمين بخصوصه مورد الاستصحاب وإلّا تعين الاخذ به فان الاستصحاب دليل شرعي ومع جريانه لا تصل النوبة الى البراءة وان شئت قلت : الشك في حكم الواقعة مسبب عن بقاء الحكم السابق والاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجاري في المسبب.
ويرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فما أفاده غير تام اذا كانت الشبهة حكمية.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه يقع الكلام في دوران الامر بين المحذورين في ثلاثة موارد : المورد الاول دوران الامر بين المحذورين في التوصلي مع وحدة الواقعة فالاقوال فيه خمسة : القول الاول : الالتزام بالحرمة بتقريب ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ويرد عليه اولا انه لا دليل على المدعى اذ ربما تكون منفعة يكون جلبها أولى من دفع المفسدة وثانيا ان التقريب المذكور على فرض تماميته انما يتم فيما يكون كلا الامرين معلومين وأما مع الاحتمال فلا ولذا لو دار الامر بين الحرام والحلال يكون المرجع اصل البراءة ولا يجب الاحتياط.
القول الثاني : التخيير بين الامرين تخييرا شرعيا. وفيه ان التخيير ان كان للمجتهد بأن يختار احد الطرفين ويفتي به فهو أمر معقول لكن لا دليل عليه نعم في مسئلة تعارض الخبرين قد دل بعض النصوص على التخيير الاصولي لكن في المقام بلا دليل وأما التخيير